الشيخ محمد علي اسماعيل پور القمشه‌اى

374

البراهين الواضحات ( دراسات في القضاء )

الآخر « 1 » قوله : « رجل أوصى إلى ولده وفيهم كبار الخ » ، ففيه : انه لا يكون المعارضة في مورد البحث بل في مورد الصغار والكبار من الورثة مع أن أصل المعارضة فيه أيضا ممنوعة فارجع إليه وتدبّر فيه . واما الإشكال عليه ثانيا : بأنها مكاتبة على ما ذكره ( قده ) فلا ادرى وجهه بعد التعبير بأنها صحيحة وصرف كونها مكاتبة مع عدم احتمال التقية لا يوجب سقوط جهة الرواية عن الاعتبار خصوصا مع عمل المشهور وادّعاء الاجماع في المسألة . واما الإشكال عليه ثالثا : بمخالفته للقواعد فلعلّ المراد بها ان الوصىّ مع كونه مدعيا كيف يكون شاهدا أيضا ، والجواب ان ذلك يكون في الفقرة الوسطى حيث إنه كان مدعيا للصغيرة وشاهدا له وليس في الفقرة الأولى والأخيرة في المقام لعدم ظهورهما في أنه بنفسه كان مدعيا بل المدّعى هو الوارث على أنه لا يضرّ بما هو المطلوب في المقام وهو ضم اليمين إلى البينة . فتحصّل : ان أصل الدعوى على الميت أو للميّت لا بدّ من أن يثبت بالبينة مع اليمين ودلالة هذه الرواية مع ما قبلها تامة في ذلك وعليه لا وجه للإشكال في يمين غير من له الحقّ وهو وارث بعد كونه هو صاحب الحقّ لأنه اجتهاد في مقابل النّص . ولكن هنا مسائل : الأولى : في أن حجيّة البينة في المورد ساقطة وتكون الحجية لمجموع البينة مع ضم اليمين بحيث لو تعذر اليمين لا اعتبار بها أصلا أو تكون الحجّية بحالها ولكن يكون اليمين واجبة عليه في صورة امكانها . الظاهر هو ان طريق إثبات الحقّ في المورد يكون منحصرا في ضمّها ولا يكون الحجية للبينة بدون اليمين واما اليمين بدون البينة فلا مانع منها ولكن على فرض القول بردّ اليمين من الحاكم بعد عدم امكان يمين المنكر إذا كان هو الميت ولكن ردّه لها لا دليل عليه على ما تقدّم ، وفي مورد كون المدّعى عن قبل الميت

--> ( 1 ) - في الوسائل ج 13 باب 50 من كتاب الوصايا ح 1 .